للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الصلاة [الفرض] (١) عامدًا الإعادة.

واختلفوا فيمن أكل أو شرب في الصلاة ناسيًا، (فكان عطاء يقول: إذا شرب في الصلاة ناسيًا) (٢) أتم صلاته، وسجد سجدتي السهو، وإن شرب عامدًا أعاد. وقال الأوزاعي، وأصحاب الرأي (٣) في الآكل والشارب في الصلاة ناسيًا: يستأنف. ويشبه مذهب الشافعي (٤) ما قال عطاء.

قال أبو بكر: وأجمع أهل العلم (٥) على أن الصائم والمصلي ممنوعان من الأكل والشرب ماداما في صلاتهما وصيامهما، وأجمعوا أن عليهما إن عمدا، فأكلا (أو) (٦) شربا القضاء، وثبت أن رسول الله قال: "من أكل أو شرب وهو صائم ناسيًا، فليمض في صومه، فإن الله أطعمه وسقاه".

فإذا دلت السنة على أن لا قضاء على الصائم إذا أكل ناسيًا في صومه، وكان الصائم والمصلي في معنى واحد في تحريم الأكل والشرب عليهما، كان حكم الآكل في الصلاة ناسيًا أن لا قضاء عليه، ودل حديث ذي اليدين (٧) على أن لا إعادة على من تكلم ناسيًا،


(١) من "د"، والمصادر التي نقلت عن ابن المنذر.
(٢) تكرر في "الأصل".
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٣٥٣ - باب الحدث في الصلاة)، "بداية المبتدي" (١/ ١٩ - فصل: ويكره للمصلي العبث).
(٤) "الأم" (٢/ ١٣٠ - ١٣١ - باب ما يفطر الصائم قياسًا)، و"المجموع" (٤/ ١٠٠) نصًّا عن الأصحاب.
(٥) "الإجماع" (٤٧).
(٦) في "د": و.
(٧) تقدم برقم (١٥٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>