للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[والأكل والشرب ناسيًا] (١) في معنى الكلام، إذ على الآكل والشارب والمتكلم عامدًا الإعادة.

وقد اختلفوا في الشرب في التطوع فروي عن ابن الزبير، وسعيد بن جبير: أنهما شربا في الصلاة التطوع.

١٥٨٢ - حدثونا عن يحيى بن يحيى، قال: نا هشيم، عن منصور، عن أبي الحكم قال: رأيت ابن الزبير يشرب الماء وهو في الصلاة.

وروي عن طاوس أنه قال (٢): لا بأس به. وقال إسحاق (٢): إن فعله في التطوع فلا إعادة عليه، وتركه أسلم.

قال أبو بكر: إذا شرب المصلي في الصلاة التطوع عامدًا فعليه الإعادة، وكل من حكي عنه أنه شرب في التطوع كان شربه ساهيًا، إن ثبت ذلك عن ابن الزبير، والذي روي عن طاوس ما [ذكره] (٣) ليث (٤).

* * *


(١) من "د".
(٢) "المغني" (٢/ ٤٦٢ - فصل: إذا أكل أو شرب في الفريضة).
(٣) في "الأصل": ذكرته. والمثبت من "د".
(٤) قلت: أما ما نقله المصنف عن طاوس فقد أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٦١ - الرجل يأكل ويشرب في الصلاة) بتمامه وفيه: لا بأس بالشرب والإمام يخطب يوم الجمعة.
وهذا - كما هو ظاهر - ليس في صلاة، وليس في مورد النزاع، وقد ساق ابن أبي شيبة أثرًا آخر عن طاوس أنه سئل عن الشرب في الصلاة؟ قال: لا.
أخرجه من طريق ابن مهدي عن أبان العطار، عن الصلت بن راشد وإسناده صحيح، والصلت بن راشد وثقه ابن معين كما في "الجرح والتعديل" (٤/ ٤٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>