للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله وهو في الصلاة، فَيُشْهدانه على الشهادة فيصغي لهما بسمعه، فإذا فرغا يومئ برأسه - أي نعم.

١٥٩٢ - حدثنا موسى بن هارون، قال: نا سفيان، قال: نا همام: قال: سأل سليمان بن موسى عطاء قال: سألت جابر بن عبد الله عن: الرجل يسلم عليك وأنت تصلي؟ قال: لا ترد عليه حتى تنقضي صلاتك.

١٥٩٣ - وحدثنا علي، قال: نا حجاج، قال: نا حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر، أنه قال: سلمت على أبي ذر وهو يصلي فلم يرد عليَّ، حتى قضى صلاته ثم رد عليه (١).

وفيه قول ثالث: وهو أن (يرده) (٢) عليه إذا فرغ من صلاته، روي هذا القول عن أبي ذر، وعطاء، والنخعي، وقال النخعي، وسفيان الثوري (٣): إذا انصرفت فإن كان قريبًا فاردد عليه، وإلا فأتبعه السلام، وكره الأوزاعي المصافحة (وعمل) (٤) في الصلاة.

وقد روينا عن النخعي قولًا رابعًا: وهو أن يرد في نفسه. وقال النعمان (٥): لا يرد السلام، ولا أحب أن يشير. فاستحب خلاف ما سنه رسول الله لأمته؛ لأن النبي سن للمصلي أن يرد السلام بإشارة، وقد سن النبي الإشارة في الصلاة في غير موضع، من ذلك إشارته إلى


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٥٢٢ - الرجل يسلم على في الصلاة) عن ابن علية عن أيوب، به مختصرًا.
(٢) في "د": يرد.
(٣) "المجموع" (٤/ ١١٦ - فرع: في مذاهب العلماء فيما إذا سلم على المصلي)، و"مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (١/ ٢٥٠).
(٤) كذا في "الأصل"، و"الاختلاف"، ولعلها: والعمل.
(٥) "الحجة" (١/ ١٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>