للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: سألت أبا هريرة فقلت: شككت في صلاتي؟ قال: يقولون: تسجد سجدتين وأنت جالس (١).

١٦٥٤ - حدثنا علي، قال: نا حجاج، قال: نا حماد، عن قتادة، عن أنس بن مالك، والحسن أنهما قالا: إذا شك في ثلاث أو أربع فإنه يسجد سجدتي الوهم (٢).

وفيه قول خامس: ق [إله] (٣) عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال: إن نسيت المكتوبة فعد لصلاتك، قال عطاء: لم أسمع منه في ذلك غير ذلك، ولكن بلغني عنه، وعن ابن عمر أنهما قالا: فإن نسيت الثانية فلا تعد لها، وصل على أحرز ذلك في نفسك، ثم تسجد سجدتين بعدما تسلم وأنت جالس.

١٦٥٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: إن نسيت المكتوبة فعد لصلاتك، قال ولم أسمع منه في ذلك غير ذلك، ولكن بلغني عنه وعن ابن عمر أنهما قالا: فإن نسيت الثانية فلا تعد لها وصل على أحرز ذلك في نفسك، ثم تسجد سجدتين بعدما تسلم وأنت جالس (٤).

وروينا عن طاوس أنه قال: إذا لم تدر كم صليت فعد لصلاتك كلها، فإن أثبت أنك صليت ركعتين، ولم تدر فيما سواهما كم صليت، فعد للذي شككت فيه، [ولا تعد للركعتين] (٥) اللتين قد أثبت، واسجد


(١) أخرجه عبد الرزاق (٣٤٨٠).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٧٩ - في الرجل يصلي فلا يدري زاد أو نقص) من طريق سعيد عن قتادة، به نحوه.
(٣) في "الأصل": قال. والمثبت من "د".
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٣٤٧٧) به.
(٥) في "الأصل": ولا تعيد الركعتين. والمثبت من "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>