للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سجدتين وأنت جالس، فإن شككت ثانية فلا تعد فإنما العود مرة واحدة.

وفيه قول سادس: روينا عن سعيد بن جبير، وعطاء، وميمون بن مهران، أنهم كانوا إذا شكوا في الصلاة أعادوها ثلاث مرات، فإذا كانت الرابعة لم يعيدوا (١).

وفيه قول سابع: في الإمام لا يدري كم صلى، قال: ينظر ما يصنع مَنْ وراءه، هذا قول النخعي، وقال عطاء: يوشك أن يعلمه من وراءه.

وفيه قول ثامن: قاله مكحول فيمن شك فلم يدر ثلاثًا صلى أم أربعًا، قال: فليركع ركعة حتى تكون صلاته إلى الزيادة أقرب منها إلى النقصان، ولا يسجد للسهو فإنه ليس بالسهو.

قال أبو بكر: في حديث أبي هريرة، وأبي سعيد إثبات سجود السهو على الشاك في صلاته، وفي حديث ابن عباس، وأبي سعيد أمر النبي الشاك أن يبني على اليقين ثم يسجد (سجود) (٢) السهو، فقبول الزيادة التي زادها أبو سعيد، وابن عباس تجب؛ لأنهما حفظا ما لم يحفظه أبو هريرة، فوجب قبول [ما حفظا] (٣) من الزيادة مما لم يحفظه أبو هريرة، كما يجب قبول خبر لو تفرد به كل واحد منهما عن رسول الله ، فإذا شك المصلي في صلاته، ولم يكن له [تحر] (٤)، ولم يمل قلبه إلى أحد العددين فإنه ينظر إلى ما استيقن أنه صلى فيحتسب به، [ويلقي الشك ويبني] (٥)


(١) "اختلاف العلماء" لمحمد بن نصر (ص ٥٢).
(٢) في "د": سجدتي.
(٣) من "د"، وهي غير واضحة في "الأصل"، وتشبه أن تكون: ما حفظ.
(٤) في "الأصل، د": تحري. والمثبت هو الجادة.
(٥) في "الأصل": ويلق الشك ويبن.

<<  <  ج: ص:  >  >>