للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ينتظر فيها ما ينتظر من يوم الجمعة؟ فقال: بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس (١).

١٧١٠ - وحُدِّثنا عن محمد الزنبور، قال: نا فضيل يعني -: ابن عياض، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي هريرة قال: الساعة التي ترجى في الجمعة حين يصلي الصبح إلى أن تطلع الشمس، ومن صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس (٢).

وقالت طائفة: هي عند زوال الشمس، هكذا قال أبو العالية. وقال الحسن البصري: هي عند زوال الشمس في وقت الصلاة (٣).

وفيه قول ثالث: وهو أن الساعة التي في [يوم] (٤) الجمعة إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة، روي هذا القول عن عائشة، وروينا عن أبي أمامة أنه قال: إني لأرجو أن تكون الساعة التي في الجمعة أحد (٥) هذِه الساعات إذا أذن المؤذن، أو رقى الإمام على المنبر، أو عند الإقامة" (٦).

١٧١١ - حدثنا موسى قال: ثنا أبو بكر، قال: نا عبيدة بن حميد، عن


(١) قال في "الفتح" (٢/ ٤٨٤): "رواه سعيد بن منصور، عن خلف بن خليفة، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن أبي هريرة وتابعه فضيل بن عياض عن ليث عند ابن المنذر، وليث ضعيف، وقد اختلف عليه فيه كما ترى. اهـ.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٥١ - الساعة التي ترجى يوم الجمعة) وعبد الرزاق (٥٥٧٧) في مصنفيهما عن أبي هريرة بنحوه.
(٢) انظر ما قبله.
(٣) ابن أبي شيبة (٢/ ٥١ - الساعة التي ترجى يوم الجمعة)، وعبد الرزاق (٥٥٧٦).
(٤) من (د).
(٥) في "المصنف": إحدى.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٥١ - باب الساعة التي ترجى يوم الجمعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>