للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروينا عن عبد الرحمن بن سمرة أنه شتى بكابُل شتوة أو شتوتين لا يجمع ويصلى ركعتين.

وعن أنس "أنه أقام بنيسابور سنة أو سنتين لا يجمع".

١٧٤٢ - حدثنا موسى، قال: نا أبو بكر، قال: نا وكيع، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان لا يجمع في السفر (١).

١٧٤٣ - حدثنا موسى، قال: نا أبو بكر، قال: نا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن أن عبد الرحمن بن سمرة شتى بكابل شتوة أو شتوتين لا يجمع، ويصلي ركعتين (٢).

١٧٤٤ - حدثنا موسى بن هارون قال: ثنا أبو بكر، قال: نا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن أن أنس بن مالك أقام بنيسابور سنة أو سنتين، فكان يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين، ولا يجمع (٣).

وقال عطاء، ومجاهد: ليس بمنى جمعة، وقال الزهري، ومالك (٤): لا يجهر الإِمام بعرفة وإن كان يوم جمعة، وكذلك قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق (٥)، وأصحاب الرأي (٦) كلهم قالوا: لا يجهر الإِمام بعرفة كان أليوم الذي يقف فيه يوم جمعة أو لم يكن.


(١) تقدم تخريجه.
(٢) ابن أبي شيبة (٢/ ١٤ - من قال ليس على المسافر جمعة).
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) "موطأ مالك" (١/ ٣٢٠ - باب: الصلاة بمنى يوم التروية والجمع بمنى وعرفة).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (١٨٧٧).
(٦) "الجامع الصغير" (١/ ١١٤ - باب: في العيدين والصلاة بعرفات والتكبير في أيام الشريق).

<<  <  ج: ص:  >  >>