للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول خامس: قاله الشافعي، قال الشافعي: فإذا كان قوم ببلد يجمع أهلها وجبت الجمعة على من سمع النداء ساكن المصر وقريبًا بدلالة الآية، وتجب الجمعة عندنا على جميع أهل المصر، وإن كثر أهله حتى لا يسمع أكثرهم النداء، ثم قال: ولا يتبين عندي أن يحرج بترك الجمعة [إلا] (١) من سمع النداء، ويشبه أن يحرج أهل المصر وإن عظم بترك الجمعة (٢). وقد كان يقول - إذ هو بالعراق -: تجب الجمعة على من سمع الأذان أو كان منزله بحيث يسمع الأذان.

وفيه قول سادس: وهو أن الجمعة تجب على أهل المصر من سمع منهم النداء ومن لم يسمع، ومن كان خارجًا من المصر لم يجب عليه حضورها وإن سمع النداء، هذا قول أصحاب الرأي (٣).

وفيه قول سابع: روي عن محمد بن المنكدر، والزهري، وربيعة الرأي أنهم قالوا: الجمعة تجب على كل من كان على أربعة أميال (٤).

وقد روينا عن النخعي أنه قال: تؤتى الجمعة من فرسخين، وروينا عن ربيعة أنه قال: تجب الجمعة على من إذا نودي بصلاة الجمعة (خرج) (٥) من بيته ماشيًا أدرك الصلاة.


= وقال عبد الحق في "الأحكام الوسطى" (٢/ ١٠٢): روي موقوفًا وهو الصحيح.
قلت: وانظر "البدر المنير" بتحقيقنا (٤/ ٦٤٣) ففيه فوائد هامة.
(١) في "الأصل": أو. والتصويب من "الأم".
(٢) "الأم" (١/ ٣٣٠ - من تجب عليه الجمعة بمسكنه).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٣٨ - ٣٩ - باب صلاة الجمعة).
(٤) "المجموع" (٤/ ٤٠٩ - فرع في مذاهب العلماء فيمن تجب عليه الجمعة إذا كان خارج البلد)، و"التمهيد" (١٠/ ٢٧٨).
(٥) كذا بالأصل، ولعل الصواب: وخرج.

<<  <  ج: ص:  >  >>