للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان: وهو أن الجمعة تجب من ستة أميال، روي هذا القول عن الزهري (١).

وفيه قول ثالث: وهو أن الجمعة إنما تجب على من كان على ثلاثة أميال، هذا قول مالك بن أنس، والليث بن سعد (٢)، وكان أنس يشهد الجمعة وبينه وبين المدينة ثلاثة أميال.

١٧٥١ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق (٣)، قال: أخبرنا معمر، عن ثابت البناني قال: كان أنس بن مالك يكون في أرضه، وبينه وبين البصرة ثلاثة أميال فيشهد الجمعة بالبصرة.

وقالت طائفة: لا تجب الجمعة إلا على من سمع النداء، روينا هذا القول عن عبد الله بن عمرو، وسعيد بن المسيب، وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق (٤).

١٧٥٢ - وقال الوليد بن مسلم: أخبرني زهير بن محمد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو قال: إنما تجب الجمعة على من سمع النداء، فمن سمعه فلم يأته فقد عصى ربه (٥).


(١) "التمهيد" (١٠/ ٢٨٠)، و"الاستذكار" (٢/ ٣٨٧ - باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين).
(٢) "المدونة" (١/ ٢٣٣ - فيمن تجب عليه الجمعة)، و"التمهيد" (١٠/ ٢٨٠).
(٣) "مصنف عبد الرزاق" (٥١٥٨).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥١٦)، و"مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله" (٤٣٤، ٤٣٥).
(٥) أخرجه البيهقي في الكبرى (٣/ ١٧٣)، وابن الجوزي في "التحقيق" (١/ ٤٩٩) من طريق الوليد به. والحديث روي مرفوعًا عن ابن عمرو. وأخرجه أبو داود (١٠٤٩) وغيره وهو ضعيف على الرفع.=

<<  <  ج: ص:  >  >>