للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أحمد: إن شاء صلى ركعتين وإن شاء أربعًا (١).

١٨٧٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كان عبد الله بن مسعود يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا، حتى جاءنا علي فأمرنا أن نصلي بعدها ركعتين ثم أربعًا، وبه نأخذ (٢).

١٨٧١ - حدثنا علان بن المغيرة، قال: نا عمرو بن خالد، قال: نا زهير، قال: نا أبو إسحاق، عن عطاء، قال أبو إسحاق: حدثني غير مرة قال: صليت مع عبد الله بن عمر الجمعة، فلما سلم الإِمام قام فصلى ركعتين ثم قام فصلى أربع ركعات ثم انصرف (٣).

١٨٧٢ - حدثنا محمد بن علي، قال: نا سعيد، قال: نا سفيان، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، أنه كان يصلي بعد الجمعة ستًّا (٤).

وروينا عن عمران بن حصين أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين فقيل له: يزعم الناس أنك تصلي إلى الجمعة ركعتين فتجعلهما أربعًا! قال: لأن تختلف (النيازك) (٥) بين أضلاعي أحب إليَّ من أن أفعل ذلك، فلما كانت


(١) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥٢٨).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٥٥٢٥).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٥٥٢٣) عن معمر عن أبي إسحاق والزبير عن عطاء، به.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤١ - من كان يصلي بعد الجمعة ركعتين) من طريق أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه.
(٥) في "الأصل"، و"مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٤٠): التنازل. ولا معنى لها، وقرأها الأعظمي كما في "حاشية مصنف عبد الرزاق" (٣/ ٢٤٨): "النيازك" وهو المتجه، وهي عنده في (٥٥٣٠) بلفظ: "الخناجر". =

<<  <  ج: ص:  >  >>