للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجمعة المقبلة صلى الجمعة، ثم احتبى فلم يقم للصلاة حتى نودي للعصر.

١٨٧٣ - حدثنا محمد بن علي، قال: نا سعيد، قال: نا هشيم، عن يونس بن عبيد، عن حميد بن هلال، عن عمران بن حصين، أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين فقيل له: تدري ما يقول الناس؟ قال: وما يقولون؟ قال: يزعمون أنك تصلي إلى الجمعة ركعتين فتجعلهما أربعًا، فقال: لأن تختلف (النيازك) (١) بين أضلاعي أحب إليَّ من أن أفعل ذلك، قال: فلما كانت الجمعة المقبلة صلى الجمعة ثم احتبى، فلم يقم للصلاة حتى نودي بالعصر (٢).

١٨٧٤ - حدثنا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله، عن سفيان، عن نُسَيْر بن ذعلوق، عن مسلم بن عياض قال: سألت حسين بن علي عن ركعتي الجمعة أقاضيتين مما سواهما؟ قال: نعم (٣).

وفيه قول رابع: وهو أن يصلي بعد الجمعة [ركعتين] (٤)، هكذا فعل ابن عمر، وروي ذلك عن النخعي.


= "والنيزك": هو رمح قصير، له سنان وزج. وراجع "لسان العرب" مادة: نزك.
(١) في "الأصل" و"مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٤٠): التنازل. ولا معنى لها، وقرأها الأعظمي كما في "حاشية مصنف عبد الرزاق" (٣/ ٢٤٨): "اليازك" وهو المتجه، وهي عنده في (٥٥٣٠) بلفظ: "الخناجر".
"والنيزك": هو رمح قصير، له سنان وزج. وراجع "لسان العرب" مادة: نزك.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٠ - من كن يصلي بعد الجمعة ركعتين) عن هشيم، به، وعبد الرزاق (٥٥٣٠) من طريق محمد بن سيرين أو غيره عن عمران، نحوه.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٥٥٣١) عن الثوري، به.
(٤) في "لأصل": ركعتان. وهو خلاف الجادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>