للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأحوص، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله : "ما صلاة أثقل على المنافقين من صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا" (١).

وقال ابن عمر: كنا من فقدناه في صلاة العشاء والفجر أسأنا الظن به.

١٨٨٥ - حدثنا محمد بن علي، قال: نا سعيد بن منصور، قال: نا هشيم، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر قال: كنا من فقدناه في صلاة العشاء والفجر أسأنا به الظن (٢).

قال أبو بكر: فدلت الأخبار التي ذكرناها على وجوب فرض الجماعة على من لا عذر له، فمما دل عليه قوله لابن أم مكتوم وهو ضرير: "لا أجد لك رخصة" (٣)، فإذا كان الأعمى كذلك لا رخصة له فالبصير أولى بأن لا تكون له رخصة، وفي اهتمامه بأن يحرق على قوم تخلفوا عن الصلاة بيوتهم أبين البيان على وجوب فرض الجماعة، إذ غير جائز أن يحرق الرسول من تخلف عن ندب، وعما ليس بفرض، ويؤيد ما قلنا حديث أبي هريرة.

١٨٨٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا مسلم بن إبراهيم، قال: نا شعبة، عن إبراهيم بن مهاجر، عن أبي الشعثاء المحاربي، أنه كان مع


(١) أخرجه الطبراني في "الكبير" برقم (١٠/ ٩٩ /١٠٠٨٢) عن محمد بن عبد الله الحضرمي عن سعيد بن عمرو الأشعثي، به. وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٤٠): ورجاله رجال الصحيح.
(٢) أخرجه "بن أبي شيبة" (١/ ٣٦٧ - في التخلف في العشاء والفجر وفضل حضورهما) عن أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد، به.
(٣) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>