للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي هريرة فخرج رجل من المسجد بعد ما أذن المؤذن، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى (أبا) (١) القاسم (٢).

ولو كان المرء مخيرًا في ترك الجماعة أو إتيانها، لم يجز أن يعصي من تخلف عما لا يجب عليه أن يحضره، ولما أمر الله ﷿ بالجماعة في حال الخوف، دل على أن ذلك في حال الأمن أوجب، قال الله جل ذكره: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾ (٣) ففي أمر الله بإقامة الجماعة في حال الخوف، دليل بيِّن على أن ذلك في حال الأمن أوجب، والأخبار المذكورة في أبواب الرخصة في التخلف عن الجماعة لأصحاب العذر تدل على فرض الجماعة على من لا عذر له، إذ لو كان حال العذر وغير حال العذر سواء، لم يكن للترخيص في التخلف عنها في أبواب العذر معنى، ودل على تأكيد أمر الجماعة قوله: "من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له".

١٨٨٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا عمرو بن عون، قال: نا هشيم، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس يرفعه قال: "من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له، إلا من عذر" (٤).


(١) في "الأصل": أبي. وهو غير صواب، والتصويب من مسلم.
(٢) أخرجه مسلم (٦٥٥) من طريق أبي الأحوص، عن إبراهيم بن المهاجر، به.
(٣) النساء: ١٠٢.
(٤) أخرجه ابن ماجه (٧٩٣)، وابن حبان في "صحيحه" (٢٠٦٤) والبغوي في "شرح السنة" (٧٩٤)، والدارقطني في "سننه" (١/ ٤٢٠)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٣٧٢)، والبيهقي في "الكبرى" (٣/ ١٧٤) كلهم عن هشيم به. قال الحاكم: وقد أوقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وقال الدارقطني: رفعه هشيم وقراد شيخ من البصريين مجهول، وقال البيهقي: تابعه =

<<  <  ج: ص:  >  >>