للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وقد روى هذا الحديث وكيع، وعبد الرحمن بن زياد عن شعبة موقوفًا على ابن عباس غير مرفوع، وجاءت الأخبار عن أصحاب رسول الله ، وعمن بعدهم من التابعين تدل على تأكيد أمر الجماعة، وذم من تخلف عنها.

روينا عن ابن مسعود، وأبي موسى الأشعري أنهما قالا: "من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له"، وروي عن علي أنه قال: من سمع النداء فلم يأته لا تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر، وروي عنه أنه قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وروي عن عائشة أنها قالت: من سمع النداء فلم يجب لم يرد خيرًا ولم يرد به، وعن أبي هريرة أنه قال: لأن تمتلئ أذنا ابن آدم رصاصًا مذابًا خير له من أن يسمع المنادي ثم لا يجيبه، وروي عن ابن عباس أنه سئل عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل لا يشهد جمعة ولا جماعة؟ فقال ابن عباس: هو في النار.

١٨٨٨ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: نا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: نا وكيع، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له (١).


= قراد أبو نوح عن شعبة في رفعه، وقد مضى ذكره، وقال في هذا الموضع السابق (٣/ ٥٧). كذلك رواه هشم بن بشير عن شعبة، ورواه الجماعة عن سعيد موقوفًا على ابن عباس، ورواه مغراء البدي عن عدي بن ثابت مرفوعًا … والموقوف أصح. وانظر طرق الحديث واختلافها في "البدر المنير" (٤/ ٤١٤) بتحقيقنا، وأيضًا "الإرواء" (٥٥١) وصححه هناك بطرقه وشواهده.
(١) أخرجه "ابن أبي شيبة" (١/ ٣٨٠ - من قال إذا سمع المنادي فليجب)، وأخرجه عبد الرزاق (١٩١٤) عن ابن جريج وإبراهيم بن يزيد عن علي وابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>