للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٩٤ - حدثنا إسماعيل، قال: نا أبو بكر، قال: نا وكيع، عن عبد الرحمن بن حضير، عن أبي نجيح المكي، عن أبي هريرة قال: لأن تمتلئ أذنا ابن آدم رصاصًا مذابًا، خير له من أن يسمع المنادي ثم لا يجيبه (١).

١٨٩٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن ليث عن مجاهد قال: سأل رجل ابن عباس فقال: رجل يصوم النهار ويقوم الليل لا يشهد جمعة ولا جماعة (٢)، فقال ابن عباس: هو في النار، ثم جاء الغد فسأله عن ذلك فقال: هو في النار، قال: فاختلف إليه قريبًا من شهر يسأله عن ذلك، ويقول ابن عباس: هو في النار" (٣).

١٨٩٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري وابن عيينة، عن أبي حيان، عن أبيه، عن علي قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، قال الثوري في حديثه: فقيل لعلي: ومن جار المسجد؟ قال: من سمع النداء" (٤).

وكان عطاء يقول: ليس لأحد من خلق الله في الحضر والقرية رخصة إذا سمع النداء في أن يدع الصلاة، وقال الأوزاعي: لا طاعة للوالدين في ترك الجمعة والجماعات، سمع النداء أو لم يسمع.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٨٠ - من قال إذا سمع المنادي فليجب).
(٢) عند عبد الرزاق زيادة في هذا الموضع، هي: "أين هو".
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٩٩٠)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٨١ - من قال إذا سمع المنادي فليجب) عن ابن إدريس عن ليث. مختصرًا.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٩١٥)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٨٠ - من قال إذا سمع المنادي فليجب) عن هشيم عن أبي حيان، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>