للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أحمد فيمن علم يتخلف عن الجماعة: إن هذا الرجل (أي) (١) رجل سوء. وكان أبو ثور يقول: الصلاة في الجماعة واجبة لا يسع أحدًا تركها إلا من عذر يعذر به.

وقال الشافعي: ذكر الله الأذان بالصلاة فقال: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ (٢)، وقال: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (٣)، وسن رسول الله الأذان للصلوات المكتوبات، فأشبه ما وصفت أن لا يحل ترك أن تصلي كل مكتوبة في جماعة حتى لا يخلى جماعة مقيمون ولا مسافرون من أن تصلى فيهم صلاة جماعة، فلا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلامن عذر، وإن تخلف أحد فصلاها منفردًا لم يكن عليه إعادتها، صلاها قبل صلاة الإِمام أو بعدها، إلا صلاة الجمعة فإن على من صلاها ظهرًا قبل صلاة الإِمام (إعادتها) (٤)؛ لأن إتيانها فرض، والله أعلم.

قال أبو بكر: وفي ذم أهل العلم وغيرهم المتخلف عن حضور الجماعات مع المسلمين، مع قول ابن عمر: كنا من فقدناه في صلاة العشاء والفجر أسأنا به الظن، وقول عبد الله بن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاقه، بيان ما قلنا، ولو كان حضور الجماعات ندبًا ما لحق المتخلف عنها ذم، والله أعلم.


(١) كذا في "الأصل"، والعبارة تستقيم بدونها.
(٢) المائدة: ٥٨.
(٣) الجمعة: ٩.
(٤) في "الأصل": أعادها. والتصويب من "الأم" ونص الشافعي في "الأم" (١/ ٢٧٧ - باب صلاة الجماعة) بأتم مما هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>