للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال قتادة، وحميد، وأصحاب الحسن: إذا وضع يديه على ركبتيه قبل أن يرفع الإِمام رأسه فقد أدرك، وإن رفع الإِمام رأسه قبل أن يضع يديه فإنه لا يعتد بها، وممن قال: إن من أدرك الإِمام راكعًا فقد أدرك الركعة سعيد بن المسيب، وميمون بن [مهران] (١)، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي (٢)، وأحمد، وإسحاق (٣)، وأبو ثور، وحكي ذلك عن مالك ابن أنس (٤)، والنعمان (٥).

وفيه قول ثان: قاله أبو هريرة قال: من أدرك القوم ركوعًا فلا يعتد بالركعة.

حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد (٦)، قال: نا أبو عوانة، عن محمد بن إسحاق، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: من أدرك القوم ركوعًا فلا يعتد بالركعة.

وفيه قول ثالث: قاله الشعبي قال: إذا انتهيت إلى الصف الآخر ولم يرفعوا رءوسهم وقد رفع الإِمام رأسه فاركع فإن بعضكم أئمة بعض. وقال ابن أبي ليلى: إذا كبر قبل أن يرفع الإِمام رأسه اتبع الإِمام، وكان بمنزلة النائم.


(١) بالأصل: بهرام. وهو تصحيف. وانظر: "التمهيد" (٧/ ٧٣).
(٢) "الأم" (١/ ٢١٩ - باب: القول في الركرع).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٢٨).
(٤) "المدونة" (١/ ١٦٦ - في الركرع والسجود).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ١٤٥ - باب: نوادر الصلاة).
(٦) أخرجه مسدد في "مسنده" كما في "المطالب العالية" (٤٩٢) قال ابن عبد البر في "التمهيد" (٧/ ٧٢): روي عن أبي هريرة من طريق فيه نظر … وهذا قول لا نعلم أحدًا قال به من فقهاء الأمصار ولا من علماء التابعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>