للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خرج إلى المسجد، وتعارضت، [و] (١) لم يجز نسخ ما هو يقين وما قد ثبتت الأخبار به - ولم يختلف من أمر رسول الله الذين صلوا خلفه قيامًا بالقعود - لأخبار مختلف فيها، لأن الاختلاف شك والإِجماع يقين، [و] (١) غير جائز الانتقال من اليقين إلى الشك. وكذلك غير جائز نسخ ما قد ثبت ولم تختلف الأخبار فيه، بما قد اختلفت الأخبار فيه، وقد ثبت أن النبي نهاهم إذا صلى إمامهم قاعدًا أن يصلوا قيامًا، وعرفهم أن ذلك فعل فارس والروم بعظمائها يقومون وملوكهم قعود، ومن المحال أن يطلق هنا من ارتكاب ما نهى النبي بغير خبر ثابت عن النبي لا معارض له يوجب نسخ ما نهوا عنه، وقد استعمل أصحابنا مثل هذا بعينه في نكاح المحرم، قالوا: لما اختلفت الأخبار في نكاح ميمونة فقال بعضهم: نكحها وهو حلال، وقال آخرون: نكحها وهو حرام، وجب الوقوف عن الحكم بخبر ميمونة، لما تضادت الأخبار في أمرها وجب الرجوع إلى خبر عثمان (٢)، إذ هو خبر لا معارض له، فمثال هذا أن الأخبار لما اختلفت في صلاة رسول الله في مرضه وتضادت، (أَنَّ) (٣) الوقوف عن الحكم بشيء منها يجب، ويجب الرجوع إلى الأخبار الثابتة التي فيها أمر رسول الله الذين صلوا خلفه قيامًا بالقعود، ونهيه إياهم أن يُفعل كفعل فارس والروم بعظمائها.


(١) أضفناها لضرورة السياق.
(٢) وهو عند مسلم (١٤٠٩) بلفظ: "لا يَنكح المحرم، ولا يُنكح، ولا يخطب" وانظر "صحيح ابن حبان" (٥/ ٤٨٣) فهو هام.
(٣) كذا في "الأصل"، ولعلها: كان.

<<  <  ج: ص:  >  >>