ونحن نقول بمشيئة الله وتوفيقه: إن هذِه الأخبار كلها صجاح ليس شيء منها يعارض الآخر، لكن النبي ﷺ صلى في علته صلاتين في المسجد جماعة لا صلاة واحدة في إحداهما كان مأمومًا وفي الأخرى كان إمامًا … وانظر "الفتح" (٢/ ١٨٢). (١) أخرجه أحمد (٣/ ١٥٩)، والنسائي (٢/ ٧٩)، والبيهقي في "الدلائل" (٧/ ٩٢) والطحاوي في "المشكل" (٧٩٩)، "تحفة الأخيار" كلهم عن حمد، عن أنس به. وأخرجه الترمذي (٣٦٣)، وابن حبان في "صحيحه" (٢١٢٥)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٠٦) والبيهقي في "الدلائل" (٧/ ٩٢) كلهم عن حميد، عن ثابت، عن أنس. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وهكذا رواه يحيى بن أيوب، عن حميد، عن ثابت، عن أنس. وقد رواه غير واحد عن حميد، عن أنس ولم يذكروا فيه عن ثابت ومن ذكر فيه ثابت فهو أصح. وقال الزيلعي في "نصب الراية" (٢/ ٤٤): ومثل هذا لا يعارض ما وقع في الصحيح من أن العلماء جمعوا بينهما. قال البيهقي في "المعرفة" (٢/ ٣٦٠): لا تعارض بين الخبرين فإن الصلاة التي كان فيها النبي ﷺ إمامًا هي صلاة الظهر يوم السبت أو الأحد والتي كان فيها مأمومًا هي صلاة الصبح يوم الاثنين وهي آخر صلاة صلاها ﵇ حتى خرج من الدنيا .... وانظر كلام الطحاوي في "المشكل" وكذلك ابن حبان في "صحيحه" والجمع الذي عقده الحافظ في "الفتح" (٢/ ١٨٢).