للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حضير صلى بأصحابه قاعدًا وهم قعود (فكان) (١) يؤمهم من وجع (٢).

قال أبو بكر: وهذا قول أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه (٣)، قال أحمد: كذا قال النبي ، وفعله أربعة من أصحابه: أسيد بن حضير، وقيس بن قهد، وجابر، وأبو هريرة (٤).

قال أبو بكر: وكان أحق الناس بالاستدلال بفعل أصحاب رسول الله بأن ذلك غير منسوخ من جعل مشي ابن عمر بعد بيعة باعها أحد الدلائل على أن الافتراق في البيوع افتراق الأبدان؛ لما روى ابن عمر الحديث (٥)، قال: ابن عمر أعلم بتأويل حديث رسول الله ممن بعده، فكذلك لما كان فيما روي) (٦) عن النبي أمره الذين صلوا خلفه قيامًا بالقعود أبو هريرة، وجابر، ثم استعملوا ذلك بعد وفاته، وجب كذلك على هذا القائل أن يقول: جابر، وأبو هريرة أعلم بتأويل حديث رسول الله ، وبناسخه ومنسوخه ممن [بعدهم] (٧) ..

ولو لم تختلف الأخبار في أمر أبي بكر في موضوع رسول الله لم


(١) كذا في "الأصل"، ولعلها: وكان، كذا عند عبد الرزاق.
(٢) "مصنف عبد الرزاق" (٤٠٨٥) من طريق ابن عيينة عن هشام به.
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٥٤).
(٤) "التمهيد" (٦/ ١٣٨ - ١٣٩)، (٢٢/ ٣١٨)، والاستذكار، (٢/ ١٧٢ - باب: صلاة الإمام وهو جالس).
(٥) يعني حديث: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا".
(٦) كذا في "الأصل"، ولعلها: فيمن روى. ويكون ضبط كلمة "أمره" على ذلك: بالفتح.
(٧) في "الأصل": بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>