للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجز الانتقال عما سَنَّه النبي لهم وأمرهم بالقعود [إذا] (١) صلى إمامهم قاعدًا؛ لأن الذي افتتح بهم الصلاة أبو بكر فوجب عليهم القيام لقيام أبي بكر بهم، فما لم يحدث بإمامهم الذي عقد بهم الصلاة قائمًا علة توجب الجلوس، فعليهم أن يفعلوا كفعل إمامهم، وإن تقدم إمام غير الإمام الذي عقدوا الصلاة معه فصلى جالسًا فليس عليهم الجلوس ما دام الإِمام الذي عقدوا الصلاة معه قائمًا، فإذا كانت الحال هكذا في حدوث إمام بعد إمام استعمل ما جاءت به الأخبار في مرض النبي الذي مات فيه، وإذا كان مثل الحال الذي صلى بهم النبي في منزله، وافتتح بهم الصلاة قاعدًا فعليهم القعود بقعوده، فيكون - كل سنَّةٍ من هاتين السنَّتين مستقلة في موضعها، ولا يبطل كل واحدة للأخرى، فإن معنى كل سنة منهما غير معنى الأخرى، وقد تأول هذا المعنى بعينه أحمد بن حنبل، وكان أولى الناس بأن يقول هذا القول مَنْ مذهَبُه استعمال الأخبار كلها إذا وجد إلى استعمالها سبيلًا، كاختلاف صفة صلاة الخوف على اختلاف الأحوال فيها، هذا لو كانت الأحوال لا تختلف في صلاة النبي في مرضه الذي مات فيه.

وقالت طائفة: إن صلى الإِمام قاعدًا صلى المأمومون قيامًا إذا أطاقوا، وصلى كل واحد فرضه هذا قول الشافعي (٢)، وقال: أمر النبي في حديث أنس ومن حدث معه في صلاة النبي جالسًا ومن خلفه جلوس؛ منسوخ بحديث عائشة أن النبي صلى بهم في مرضه الذي مات فيه جالسًا وصلوا خلفه قيامًا.


(١) في "الأصل": وإذا. والزيادة لا يستقيم بها السياق.
(٢) "الأم" (١/ ٣٠٣ - صلاة الإمام قاعدًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>