للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن لا إعادة على المأموم؛ لأن حكم القليل من الصلاة كحكم الكثير فيمن صلى خلف جنب، قال: ولو لم يكن في ذلك عن النبي حديث لكان فيما روي عن الخلفاء الراشدين في هذا الباب كفاية، وقد ثبت عن ابن عمر مثل قولهم (١)، ولا نعلم عن أحد من أصحاب النبي خلاف قولهم.

فأما ما حدث عن علي ففي الإسنادين جميعًا مقال، فكأن عليًّا لم يأتنا عنه في هذا الباب شيء؛ لضعف الروايتين وتضادهما. واللازم لمن يرى اتباع أصحاب رسول الله أن لا يخالف ما رويناه عن عمر، وعثمان، وابن عمر في هذا الباب، والنظر مع ذلك دال على ذلك؛ لأن القوم لما صلوا كما أمروا فأدوا فرضهم ثم اختلف في وجوب الإِعادة عليهم، لم يجز أن يلزموا إعادة ما صلوا على ظاهر ما أمروا به بغير حجة.

واختلف مالك، والشافعي في الإِمام تعمد أن يصلي بهم وهو جنب فكان مالك (٢) يقول: صلاة القوم فاسدة.

وكان الشافعي (٣) يقول: عمد الإِمام ونسيانه سواء، ولا إعادة على القوم [إلا إن] (٤) الإِمام يأثم بالعمد، ولا يأثم بالنسيان.

* * *


(١) أخرجه عبد الرزاق (٣٦٥٠) وإسناده كالشمس من طريق الزهري عن سالم عنه به.
(٢) "المدونة الكبرى" (١/ ١٣٨ - في الرجل يصلي ولا يذكر جنابته).
(٣) "الأم" (١/ ٢٩٨ - في إمامة الجنب).
(٤) في "الأصل": لأن. وفي "الأم": إلا إنه يأثم …

<<  <  ج: ص:  >  >>