للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قول ابن سيرين، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان. و [قال] (١) الثوري: أحب إلينا أن يعيد [ويعيدوا] (٢)، وقال النعمان وأصحابه (٣): يعيد ويعيدون.

وفيه قول ثالث: قاله عطاء، قال: إن صلى إمام قوم غير متوضئ فذكر حين فرغ قال: يعيد ويعيدون، فإن لم يذكر حتى فاتت تلك الصلاة فإنه يعيد هو ولا يعيدون، قلت (٤): فصلى بهم جنبًا فلم يعلموا، أو لم يعلم حتى فاتت تلك الصلاة؟ قال: فليعيدوا، فليست الجنابة كالوضوء.

قال أبو بكر: ومن حجة بعض من رأى أن لا إعادة على من صلى خلف جنب خبر أبي هريرة (٥)، وخبر أبي بكرة (٦)، قال: وفي خبر أبي بكرة أن رسول الله دخل في صلاة الفجر، وفي ذلك دليل على


= ورواها أيضًا: عبد الرزاق (٣٦٦٢) من طريق المطرح أبي المهلب عن عبيد الله بن زحر عن علي.
قال ابن حزم في "المحلى" (٤/ ٢١٦ - ٢١٧ مسألة: ومن صلى جنبًا أو على غير وضوء عمدًا أو نسيانًا … )؛ ولا يصح لأن في الطريق إليه عباد بن كثير وهو مطرح، وغالب بن عبيد الله وهو مجهول، وعبيد الله بن زحر عن علي بن زيد وكلاهما ضعيف. ا هـ.
(١) الإضافة من عندنا للتوضيح.
(٢) في "الأصل": ويعيدون. والجادة ما أثبت والنص عن الثوري في "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٤٩٦ - الرجل يصلي بالقوم وهو على غير وضوء).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٣٣٦ - باب الحدث في الصلاة).
(٤) القائل هو ابن جريج كما هو مذكور في "مصنف عبد الرزاق" (٣٦٥٤).
(٥) تقدم.
(٦) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>