للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٤٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم؛ أن ابن عمر صلى بأصحابه صلاة العصر وهو على غير وضوء فأعاد ولم يعد أصحابه (١).

وهو قول النخعي، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، وبه قال مالك (٢) بن أنس، والأوزاعي، والشافعي (٣)، وأحمد (٤)، وسليمان بن حرب، وأبو ثور، والمزني، وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن.

وقالت طائفة: يعيد ويعيدون، وممن روي عنه هذا القول علي بن أبي طالب خلاف الرواية الأولى، وبالروايتين جميعًا مقال (٥). وهو


(١) أخرجه عبد الرزاق (٣٦٥٠)، وأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٩٥ - الرجل يصلي بالقوم وهو على غير وضوء) عن عبد الأعلى عن معمر به، إلا إنه قال: "صلاة الغداة".
(٢) "المدونة الكبرى" (١/ ١٣٨ - في الرجل يصلي ولا يذكر جنابته).
(٣) "الأم" (١/ ٢٩٨ - في إمامة الجنب).
(٤) "مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله" (٣٩١) باب: صلاة الجماعة. ورواية ابنه صالح (١٢٤٧) من صلى بالناس وهو جنب.
(٥) أما الرواية الأولى فتقدم في سبب ضعفها أنَّها من رواية الحارث الأعور.
وأما الرواية الثانية التي فيها أنه (يعيد ويعيدون): فقد رواها ابن أبي شيبة (٤٩٥ - الرجل يصلي بالقوم وهو على غير وضوء)، وعبد الرزاق (٣٦٦٣) كلاهما من طريق إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار - ثم في رواية عبد الرزاق: عن أبي جعفر - عن علي، به.
قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (١/ ٢٨٩ - ٢٩٠) باب: إعادة الجنب الصلاة وغسله … ) وهو غير متصل. ا هـ.
ورواها أيضًا: عبد الرزاق (٣٦٦١) من طريق عباد بن كثير، عن عمرو بن خالد، وطريق غالب بن عبيد الله، كلاهما (عمرو بن خالد وغالب بن عبيد الله) عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة عن علي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>