للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٤٢ - حدثنا علان بن المغيرة، قال: نا عمرو بن الربيع، قال: نا يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن عمر، عن الحكم بن عتيبة، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود بن يزيد، قال: كنت مع عمر بن الخطاب بين مكة والمدينة فصلى لنا، ثم انصرف فرأى في ثوبه احتلامًا، فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه، وأعاد صلاته ولم نعد صلاتنا (١).

٢٠٤٣ - حدثنا محمد بن علي قال: نا سعيد قال: نا هشيم، عن خالد بن سلمة المخزومي، قال: حدثني محمد بن عمرو بن الحارث بن المصطلق، أن عثمان صلى بالناس صلاة الفجر فلما تعالى النهار رأى أثر الجنابة على فخذه فقال: كَبُرتُ والله كبرتُ، والله أجنبتُ ولا أعلم، فاغْتَسَلَ وأعاد الصلاة ولم يأمرهم أن يعيدوا (٢).

٢٠٤٤ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: نا أبو بكر، قال: نا أبو خالد، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: إذا صلى الجنب بالقوم فأتم بهم الصلاة، أَمره أن يغتسل ويعيد ولا آمرهم أن يعيدوا (٣).


(١) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٤٨ - باب: إعادة الجنب للصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر .. ). وذكره من طرق أربعة عن عمر بنحوه.
وانظر: "الاستذكار" (٣/ ١٠١)، و"المحلى" (٤/ ٢١٧).
(٢) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٢/ ٤٠٠) من طريق عبد الرحمن عن هشيم به. قال عبد الرحمن: سألت سفيان عنه فقال: قد سمعته من خالد بن سلمة ولا أجئ به كما أريد. قال عبد الرحمن: وهذا المجمع عليه: الجنب يعيد ولا يعيدون ما أعلم فيه اختلافًا.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٩٦ - الرجل يصلي بالقوم وهو على غير وضوء) وفيه الحارث الأعور: ضعيف، وكذبه بعضهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>