للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٥٧ - حدثنا محمد بن علي، قال: نا سعيد، قال: نا أبو وكيع (١)، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي قال: إذا استطعمكم الإِمام فأطعموه، واستطعامه سكوته (٢).

وهذا قول عطاء وابن سيرين، والحسن، وابن معقل، ونافع بن جبير [بن] (٣) مطعم، وأبي أسماء الرحبي، وممن كان لا يرى به بأسًا مالك (٤)، والشافعي (٥)، وأحمد بن حنبل (٦)، وإسحاق.

وكرهت طائفة تلقين الإِمام، وممن كره ذلك ابن مسعود، والشعبي، وشريح، وروي ذلك عن علي، وليس بثابت عنه (٧).

٢٠٥٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود قال: إذا تعايا الإِمام فلا ترد عليه فإنه كلام (٨).

٢٠٥٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي أن عليًّا قال: لا يفتح على إمام قوم وهو يقرأ


(١) أبو وكيع: هو الجراح بن مليح، وعبد الأعلى هو الثعلبي.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٢٨٣١) عن الثوري عن عبد الأعلى به، وابن أبي شيبة (١/ ٥٢١ - رخص في الفتح على الإمام) عن ابن إدريس عن ليث عن عبد الأعلى به. مختصرًا.
(٣) سقط من "الأصل".
(٤) "المدونة الكبرى" (١/ ١٩٦ - في الإمام يتعايا في الصلاة).
(٥) "المجموع" (٤/ ٢٠٩ - فرع في مذاهب العلماء في تلقين الإمام).
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٥٦).
(٧) فيه الحارث الأعور: كذاب.
(٨) أخرجه عبد الرزاق (٢٨٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>