للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإنه كلام (١).

٢٠٦٠ - حدثنا محمد بن علي، قال: نا سعيد، قال: "نا أبو وكيع، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: من فتح على الإِمام فقد تكلم (٢).

وكره ذلك سفيان الثوري، وقال النعمان (٣) في الرجل يستفتحه الرجل وهو في الصلاة فيفتح عليه قال: هذا كلام في الصلاة، وإذا فتح على الإِمام لم يكن كلامًا (٤).

وفي كتاب محمد بن الحسن: ولا ينبغي أن يفتح على الإِمام، وينبغي للإِمام إذا أخطأ أن يركع، أو يأخذ في سورة أخرى (٥).

قال أبو بكر: تلقين الإِمام لا يقطع الصلاة، ولا تقطع قراءة القرآن الصلاة على أي جهة كانت، وقد روينا في هذا الباب حديثًا.


(١) أخرجه عبد الرزاق (٢٨٢١)، وأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٥٢٠ - من كره الفتح على الإمام) عن شريك عن أبي إسحاق به، نحوه، وأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٥٢٠ - من كره الفتح على الإمام) عن حفص عن حجاج عن أبي إسحاق به، نحوه.
(٢) أخرجه الدارقطني في "سننه" (١/ ٣٩٩) من طريق الشعبي عن الحارث به.
وفيه أبو وكيع وهو الجراح بن مليح. ذكره الحافظ وقال: صدوق يهم. وفي إسناد الدارقطني: محمد بن سالم وهو متروك.
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٣٥١ - باب: الحدث في الصلاة).
(٤) قال في "الهداية شرح البداية" (١/ ٦٢): وإن استفح ففتح عليه في صلاته تفسد، ومعناه: أن يفتح المصلي على غير إمامه؛ لأنه تعليم وتعلم، فكان من جنس كلام الناس … وإن فتح على إمامه لم يكن كلامًا فاسدًا استحسانًا؛ لأنه مضطر إلى إصلاح صلاته، فكان هذا من أعمال صلاته. ا هـ.
(٥) "المبسوط" للشيباني (١/ ١٩٩ - باب: الرجل يحدث وهو راكع أو ساجد).

<<  <  ج: ص:  >  >>