للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٤٦ - حدثنا موسى، قال: نا أبو بكر، قال: نا خالد بن مخلد، قال: نا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، قال: نا داود بن حصين، عن أبي سفيان، عن أبي سعيد، قال: التكبير في العيدين سبع وخمس، سبع في الأولى قبل القراءة، وخمس في الآخرة قبل القراءة (١).

٢١٤٧ - حدثنا موسى، قال: نا أبو بكر، قال: نا يزيد بن هارون، قال: نا حميد، عن عمار بن أبي عمار، أن ابن عباس كبر ثنتي عشرة تكبيرة، سبعًا في الأولى وخمسًا في الآخرة (٢).

وبه قال يحيى الأنصاري، والزهري، ومالك (٣) بن أنس، والأوزاعي، والشافعي (٤)، وأحمد (٥)، وإسحاق. قال الشافعي (٦): ليس من السبع تكبيرة الافتتاح، ولا من الخمس في الثانية تكبيرة القيام، وقال أبو ثور: يكبر سبع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح، ويقوم في الثانية ليكبر خمس تكبيرات.

وعارض الشافعي بعض أصحابه فقال: لما سنَّ النبي التكبير على الجنائز أربعًا وكان تكبيرة الإِحرام منها، لزم الناس سبع تكبيرات في الركعة الأولى من العيد [منها] (٧) تكبيرة الافتتاح.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٨٠ - في التكبير في العيدين واختلافهم فيه).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٨١ - في التكبير في العيدين واختلافهم فيه).
(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٤٦ - في صلاة العيدين).
(٤) "الأم" (١/ ٣٩٥ - التكبير في صلاة العيدين).
(٥) "مسائل أحمد برواية عبد الله" (٤٦٨)، و"المغني" (٢/ ١١٩ - مسألة: قال: ويكبر في الأولى سيع تكبيرات منها تكبيرة الافتتاح).
(٦) "الأم" (١/ ٣٩٥ - التكبير في صلاة العيدين).
(٧) غير واضحة "بالأصل" والسياق يقتضيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>