للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول سواه وهو أن التكبير في العيدين تسع تسع، روي هذا القول عن ابن عباس، والمغيرة بن شعبة، وفسر ذلك ابن مسعود لبعض الأمراء فقال: تقوم فتكبر أربعًا متواليات، ثمَّ تقرأ ثمَّ تكبر، فتركع وتسجد، ثمَّ تقوم فتقرأ ثمَّ تكبر أربعًا تركع بآخرهنّ، وحضر قول ابن مسعود هذا حذيفة، وأبو موسى الأشعري، وأبو مسعود عقبة بن عمرو فقالوا: صدق أبو عبد الرحمن، وروي هذا القول عن أنس بن مالك، وسعيد بن المسيّب، وبه قال النخعي.

٢١٤٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن علقمة، والأسود بن يزيد، أن ابن مسعود كان يكبر في العيدين تسعًا تسعًا أربعًا قبل القراءة ثمَّ كبر فركع، وفي الثانية يقرأ فإذا فرغ كبر أربعًا ثمَّ يركع (١).

٢١٤٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن علقمة والأسود، قالا: كان ابن مسعود جالسًا وعنده حذيفة، وأبو موسى الأشعري فسألهم سعيد بن العاص عن التكبير في الصلاة يوم الفطر والأضحى؟ فقال له حذيفة: سل هذا - لعبد الله بن مسعود - فسأله فقال ابن مسعود: تكبر أربعًا ثمَّ تقرأ ثمَّ تكبر فتركع، ثمَّ تقوم في الثانية فتقرأ ثمَّ تكبر أربعًا [بعد] (٢) القراءة (٣).


(١) أخرجه عبد الرزاق (٥٦٨٦)، ابن أبي شيبة (٢/ ٧٨ - في التكبير في العيدين واختلافهم فيه) من طريق مسروق، ثمَّ في (٢/ ٧٨) من طريق الشعبي كلاهما عن عبد الله بنحوه.
(٢) في "الأصل": قبل. والتصويب من المصنف.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٥٦٨٧) وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٧٨، ٧٩ - في التكبير في العيدين واختلافهم فيه) نحوه، بعدة أسانيد عن عبد الله بن مسعود.

<<  <  ج: ص:  >  >>