للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التشريق. وروي ذلك عن عطاء.

وفيه قول سادس: وهو أن التَّكبير في أيام التشريق خلف صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق. هذا قول مالك (١)، والشافعي (٢).

قال أبو بكر: وقد روينا هذا القول عن ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز.

٢١٩٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا حجاج، قال: نا حماد، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يكبِّر من صلاة [الظهر يوم] (٣) النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق (٤).

وفيه قول سابع: وهو أن التَّكبير في الأمصار يوم عرفة عند الظهر إلى بعد العصر من آخر أيام التشريق. روي هذا القول عن ابن عباس، وسعيد بن جبير.

٢١٩٧ - حدثنا محمد بن علي، قال: نا سعيد، قال: نا عتاب بن بشير، عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: يكبِّر الناس في الأمصار يوم عرفة عند الظهر إلى بعد العصر من آخر أيام التشريق (٥).

وقد روينا عن الزهري رواية توافق هذا القول خلاف القول الأول.


(١) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٤٩ - في التكبير أيام التشريق).
(٢) "الأم" (١/ ٤٠٠ - التكبير في العيدين).
(٣) ما بين الحاصرتين سقط من "الأصل"، واستدركناه من المصادر.
(٤) أخرجه البيهقي (٣/ ٣١٣) من طريق وكيع عن العمري، به.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٧٢ - التكبير من أي يوم هو إلى أي ساعة) من طريق شريك عن خصيف، به. إلا إن فيه "عن ابن عباس أنه كان يكبِّر من صلاة الظهر يوم النحر … " وتمامه بنحو ما هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>