للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثامن: وهو أن التَّكبير من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الظهر من يوم النفر الأول. هكذا قال الحسن البصري.

وفيه قول تاسع: حكاه أحمد بن حنبل عن ابن عيينة - واستحسنه أحمد - قال: أما أهل منى فإنهم يبتدئون بالتكبير من يوم النحر صلاة الظهر، لأنهم يقطعون التلبية عند رمي الجمار يأخذون في التَّكبير، وأما غيرهم من أهل الأمصار فإنهم يبتدئون غداة عرفة، قال أحمد: ما أحسن ما قال سفيان (١)، وكان أبو ثور يميل إلى هذا القول (٢).

وفيه قول عاشر: قد اختلف عن قائله فيه، روينا عن أبي وائل أنه كان يكبِّر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق، وروينا عنه أنه كان يكبِّر من يوم عرفة صلاة الصبح إلى صلاة الظهر يعني من يوم النحر.

وقد روينا عن ابن سيرين غير ذلك كله، كان لا يكبِّر في أيام التشريق، وروينا عنه أنه قال: كان بعض الأئمة يكبِّر في أيام التشريق وبعضهم لا يكبر، لا يعتب بعضهم على بعض (٣).

قال أبو بكر: القول الأول أحب إلي.


(١) وفي "مسائل الكوسج" (١/ ٥٣٩) قلت: التَّكبير أيام التشريق؟ قال: أمَّا أنا فاختار أن يكبِّر من غداة عرفة إلى آخر أيام التشريق يكبِّر في العصر ثم يقطع، هذا مجتمع الأقاويل كلها قال إسحاق: كما قال.
(٢) انظر: "المغني" (٢/ ١٥٦ - مسألة: قال: ويبتدئ التَّكبير يوم عرفة من صلاة الفجر).
(٣) انظر مذاهب العلماء أيضًا عند النووي في "المجموع" (٥/ ٣٩) وابن حزم في "المحلى" (٥/ ٩١)، والقرطبي في "التفسير" (٣/ ٤) تحت قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾.

<<  <  ج: ص:  >  >>