للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٢٦ - حدثنا محمد بن إسحاق بن الصباح، ثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن مورق العجلي، قال: سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر فقال: ركعتين ركعتين، من خالف السنة كفر (١).

٢٢٢٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني الزهري، عن عروة بن الزبير، أن عائشة أخبرته أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، ثم أتم الله الصلاة في الحضر وأقرت الركعتان على هيئتهما في السفر (٢).

٢٢٢٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا مسلم، ثنا شعبة، قال: ثنا أبو جمرة، قال: قلت لابن عباس: ما تطيب نفسي أن أصلي بمكة ركعتين، قال: أفتطيب نفسك أن تصلي الصبح أربعًا؟ فإنَّه كذلك، فإذا صليت ركعتين فصل بعدها ركعتين (٣).

٢٢٢٩ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا مروان بن معاوية، حدثنا حميد بن علي العقيلي، عن الضَّحَّاك بن مزاحم، قال: قال ابن عباس: من صلى في السفر أربعًا كان كمن صلى في الحضر ركعتين (٤).


(١) أخرجه عبد الرزاق (٤٢٨١).
(٢) أخرجه البخاري (١٠٩٠)، ومسلم (٦٨٥) كلاهما من طريق سفيان، عن الزهري، بنحوه.
(٣) وأخرج مسلم في "صحيحه" (٦٨٧) عن موسى بن سلمة الهذلي قال: سألت ابن عباس؟ كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام فقال: ركعتين سنة أبي القاسم . وانظر الآثار عنه في ذلك عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٢٠).
(٤) أخرجه مسدد في "مسنده" كما في "المطالب العالية" للحافظ (٧٦٠) من طريق مروان بن معاوية به وقال الحافظ: هذا موقوف ضعيف وذكره ابن عبد البر في "التمهيد" (١٦/ ٢٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>