للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال عمر بن عبد العزيز: الصلاة في السفر ركعتان حتمان لا يصلح غيرها، وكان حماد بن أبي سليمان يرى أن يعيد من صلى في السفر أربعًا. وقال قتادة؛ يصلي المسافر ركعتين حتى يرجع، إلا أن يدخل مصرًا من الأمصار فيتم. وقال الحسن: لا أبالك أترى أصحاب رسول الله تركوها لأنَّها ثقلت عليهم؟

وسئل مالك عن مسافر أمَّ [قومًا فيهم مسافر ومقيم] (١) فأتم لهم الصلاة جاهلًا ويتمم المسافر والمقيم؟ قال: أرى أن يعيدوا الصلاة جميعًا، ابن وهب عنه (٢). وحكى ابن القاسم عنه أنه قال: يعيد ما كان في وقت، فأما ما مضى وقته فلا إعادة عليه (٣).

واختلف فيها عن أحمد (٤)؛ فقال مرّة في المسافر يصلي أربعًا: لا يعجبني، السنّة ركعتين (٥). وقال مرّة: أنَّا أحب العافية منْ هذِه المسألة. وقال مرّة: إذا أتم المسافر فلا شيء عليه (٦).

وقال أصحاب الرأي في مسافر صلى في السفر أربعًا أربعًا حتى [رجع] (٧)، فقالوا: إن كان قعد في كل ركعتين قدر التشهد [فصلاته


(١) في "الأصل": مقيمًا. والتصويب والإضافة من المصادر.
(٢) "التمهيد" (١١/ ١٧٦، ١٦/ ٢١٦)، و"الاستذكار" (٢/ ٢٢٤ - باب قصر الصلاة في السفر).
(٣) "التمهيد" (٢١٦/ ١٦)، وانظر: "المدونة" (١/ ١٢١ - ما جاء في قصر الصلاة للمسافر).
(٤) "المغني" (٢/ ٥٤ - مسألة: قال؛ وللمسافر أن يتم ويقصر .. )، و"التمهيد" (١٦/ ٣١٨).
(٥) "مسائل أحمد برواية ابن هانئ" (٤٠١).
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٧٦، ٣٨١).
(٧) في "الأصل": يرجع. والتصويب من "المبسوط" للشيباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>