للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي وقاص (١).

قال أبو بكر: احتج بعض من رأى للمسافر الخيار بين القصر والإِتمام بفعل عثمان، واتباع من تبعه فصلى خلفه ركعتين، وممن فعل ذلك ابن مسعود. ولو كان فرض الصلاة ركعتين لا يصلح غيرهما لم يتمها منهم أحد، ولم يجز أن يتمها مسافر مع مقيم، وقول أكثر أهل العلم أن المسافر يصلي خلف الإِمام المقيم أربعًا. واحتج آخر بخبر رواه:

٢٢٣٢ - مغيرة بن زياد، وطلحة بن عمرو، عن عطاء، عن عائشة، عن النبي أنه كان يتم ويقصر (٢).


(١) أخرجه عبد الرزاق (٤٤٥٩) بأتم مما هنا.
(٢) حديث مغيرة بن زياد: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٣٩ - في المسافر إن شاء صلى ركعتين وإن شاء أربعًا)، وابن عبد البر في "التمهيد" (١١/ ١٧٢، ١٦/ ٣٠٣) وفي "الاستذكار" (٢/ ٢٢٦)، والبزار في "مختصر الزوائد للحافظ" برقم [٤١٥]. كلهم من طرق عن المغيرة بن زياد، به، وبعضها أتم من بعض. وقال الحافظ: المغيرة فيه ضعف. وقال البزار: لا نعلم رواه إلا عائشة ، ولا له إلا هذا الطريق.
وقال عبد الله بن الإمام أحمد - في مسائله لأبيه برقم (٤٢٦): سألت أبي عن حديث المغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة قالت: قصر النبي في السفر وأتم وصام وأفطر، قال: له أحاديث نكرة، وأنكر هذا الحديث.
وحديث طلحة بن عمرو: أخرجه الشافعي في "الأم" (١/ ١٧٩)، و"اختلاف الحديث" (١/ ٤٩٠)، وهو في "مسنده" (١/ ٢٥): عن إبراهيم بن محمد وإبراهيم: هو ابن محمد بن أبي يحيى الأسلمي: متروك.
وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" (١١/ ١٧٣) من طريق عبد الوهاب، ومن طريق أبي نعيم.
وأخرجه الدارقطني (٢/ ١٨٩)، والبيهقي (٣/ ١٤٢) كلاهما من طريق يعلى بن عبيد وأبي نعيم، جميعهم عن طلحة بن عمرو، به.
وطلحة بن عمرو: متروك.

<<  <  ج: ص:  >  >>