للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكرهت طائفة الصلاة متربعًا، وروينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لأن أصلي على رضفة (١) أحب إليّ من أن أصلي متربعًا، وروينا عن عطاء رواية قال في الرجل يجلس في صلاته متربعًا، قال: لا إلا أن يكون شيخًا كبيرًا لا يطيق إلا ذلك. وروي عن النخعي خلاف القول الأول.

٢٢٩٣ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا عون، أخبرنا سليمان التيمي، عن حصين بن عبد الرحمن، عن الهيثم، أن عبد الله بن مسعود، قال: لأن أصلي على رضفة أحب إليّ من أن أصلي متربعًا (٢).

٢٢٩٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار قال: رأى ابن عمر رجلًا متربعًا فنهاه. قال: هو ذا [أنت] (٣) تصلي متربعًا، قال: إني أشتكي رجلي.

قال أبو بكر: حديث حفص بن غياث قد تكلم في إسناده، روى هذا الحديث جماعة عن عبد الله بن شقيق ليس فيه ذكر التربع، ولا أحسب الحديث يثبت مرفوعًا (٤)، وإذا لم يثبت الحديث فليس في صفة جلوس المصلي قاعدًا سنّة تتبع، وإذا كان كذلك كان المريض أن يصلي فيكون جلوسه كما يسهل ذلك عليه، إن شاء صلى متربعًا، وإن شاء محتبيًا،


(١) قال في "النهاية" (٢/ ٢٣١): "الرضف: الحجارة المحماة على النار، واحدتها رضفة".
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٢٤ - من كره التربع في الصلاة)، وعبد الرزاق (٤١٠٨) كلاهما من طريق حصين، به نحوه.
(٣) "بالأصل": (أب). ولا وجه لها والمثبت هو الموافق للمعنى وانظر "مصنف عبد الرزاق" (٣٤١).
(٤) لم يذكر المصنف دليلًا على إعلاله ثم إن في بعض قوله نظرًا، وللبيان أقول: هذا الحديث أخرجه النسائي في "سننه" (٣/ ٢٢٤)، و"الكبرى" (١٣٦٣)، وابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>