للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٦١ - حدثنا يحيى، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، قال: كنت أصلى فمر بين يدي رجل، فمنعته فمر، فسألت عثمان بن عفان فقال: يا ابن أخي لا يضرك (١).

وممن قال لا يقطع الصلاة شيء الشعبي. وقيل لعبيدة (٢): ما يقطع الصلاة؟ قال: يقطعها الفجور، وتمامها البر، وممن قال لا يقطع الصلاة شيء عروة بن الزبير، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس (٣)، والشافعي (٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥).

قال أبو بكر: أما حجة من قال: يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار، فظاهر خبر [عبد الله] (٦) بن الصامت عن أبي ذر - قال: وهو خبر صحيح لا علة له، فالقول بظاهره يجب، وليس (مما) (٧) يثبت عن رسول الله إلا التسليم له وترك أن يحمل على قياس أو نظر.

وأما مَنْ قال: إنَّ الكلبَ الأسود يقطع الصلاةَ، ولا يقطع الصلاةَ


(١) أخرجه الطحاوي في "المعاني" (١/ ٤٦٤) من طريق شعبة به.
(٢) "مصنف عبد الرزاق" (٢٣٧١).
(٣) "المغني" (٣/ ٩٧ - مسألة: قال: ولا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم)، و "الاستذكار" (٢/ ٨٤ - باب: ما جاء في صلاة الليل)، و "المدونة" (١/ ٢٠٢ - ما جاء في المرور بين يدي المصلي).
(٤) "المجموع" (٣/ ٢٢٢ - ٢٢٣) عند شرح قول الشيرازي: المستحب لمن يصلي إلى سترة أن يدنو منها … المسألة الثالثة.
(٥) "بدائع الصنائع" (١/ ٢١٧ - فصل: وأما بيان ما يستحب فيها ويكره).
(٦) في "الأصل": عبيد الله. وهو تصحيف، وعبد الله بن الصامت هو راوي الحديث كما سبق، وهو من رجال "التهذيب".
(٧) كذا في "الأصل"، ولعل الصواب: لما.

<<  <  ج: ص:  >  >>