للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان الشافعي يرى السجود على الحصير والبسط، وقال أحمد: يصلي على الخمرة، الخمرة عن النبي تثبت، والطنفسة عن ابن عباس، وكذلك قال إسحاق (١).

وقال أصحاب الرأي (٢): إذا صلى على الطنفسة، والحصير، والبورياء (٣)، والمِسْح، أو سجد عليه، أو وضع ثوبه، أو لِبْدَهُ (فيسجد) (٤) عليه يتقي حر الأرض، أو بردها فصلاته تامة.

وكرهت طائفة السجود إلا على الأرض، وكره بعضهم الصلاة على كل شيء من الحيوان، ورخصت أن يصلى المرء على كل شيء من نبات الأرض.

روينا عن ابن مسعود أنه قال: لا يصلي إلا على الأرض، وكان لا يسجد إلا على الأرض. وليس بثابت عنه.

٢٤٨٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٥)، عن الثوري، عن عبد الكريم الجزري، عن أبي عبيدة، قال: كان ابن مسعود لا يسجد - أو قال: لا يصلي - إلا على الأرض.

والذي رويناه عنه أنه صلى على مسح أثبت.


(١) انظر: الحواشي السابقة في بابي: الصلاة على الحصير، والصلاة على البسط.
(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" (١/ ٢٣٣ - في الصلاة على الطنافس)، و "بدائع الصنائع" (١/ ٢١٠ - فصل: وأما سننها فكثيرة).
(٣) قال في "اللسان" مادة: (بور): وفي الحديث: كان لا يرى بأسًا بالصلاة على البوري، وهي الحصير المعمول من القصب، ويقال فيها: بارية وبورياء.
(٤) كذا في "الأصل"، ولعل الصواب: فسجد.
(٥) "مصنف عبد الرزاق" (١٥٥٣)، وأبو عبيدة: لم يسمع من أبيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>