للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سبيل، إلا وأنت مارّ فيه (١).

٢٥١٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن معمر، عن عبد الكريم الجزري، عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن ابن مسعود: أنه كان يرخص للجنب أن يمر في المسجد مجتازًا، ولا أعلم إلا قال: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ (٣).

وكان الحسن لا يرى بأسًا أن تمر الحائض في المسجد ولا تقعد فيه، وقال مالك بن أنس: لا يدخل الجنب المسجد إلا عابر سبيل (٤)، وقال جابر بن عبد الله (٥): كان أحدنا يمر في المسجد جنبًا مجتازًا.

وقالت طائفة: [يمر] (٦) الجنب في المسجد ويقعد فيه. روينا عن زيد بن أسلم أنه قال: كان أصحاب رسول الله [يمشون] (٧) وهم جنب في المسجد.


(١) أخرجه الطبري في تفسير الآية (٥/ ٩٨)، وابن أبي حاتم في تفسيرها أيضًا (٥٣٦١) والبيهقي (٢/ ٤٤٣) من طريق أبي جعفر به.
(٢) "مصنف عبد الرزاق" (١٦١٣).
(٣) النساء: ٤٣.
(٤) "التاج والإكليل" (١/ ٣٣٨ - فصل في التيمم)، وقال مالك في "المدونة" (١/ ١٣٧ - في مرور الجنب في المسجد): ولا يعجبني أن يذخل الجنب في المسجد عابر سبيل ولا غير ذلك.
(٥) أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (١٣٣١)، والدارمي في "سننه" (١/ ٢٦٥) من طريق أبي الزبير عنه به.
(٦) في "الأصل": لا يمر. أقحمت "لا" خطأ - وتأمل الآثار بعدها.
(٧) في "الأصل": يحتبون. وكأنه تصحيف فالذي في المصادر معزوًا لابن المنذر بلفظ: يمشون، وانظر: "المغني" (١/ ١٩٩ - ٢٠٠ - مسألة: قال: ولا يقرأ القرآن جنب ولا حائض ولا نفساء)، و "شرح العمدة" (١/ ٣٩٠)، و "نيل الأوطار" (باب: الرخصة في اجتياز الجنب في المسجد ومنعه من اللبث فيه إلا أن يتوضأ).

<<  <  ج: ص:  >  >>