للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأوزاعى، والشافعي (١)، وأحمد، وإسحاق (٢) رأوا أن يصلي ركعتين، ثم يسلم، ثم يوتر ركعة.

وقالت طائفة: يوتر بثلاث، وممن روي عنه ذلك: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأُبي بن كعب، وأنس بن مالك، وابن عباس، وابن مسعود، وأبو أمامة، وعمر بن عبد العزيز.

٢٦٢٨ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حميد، عن ثابت، قال: صلى بنا أنس بن مالك ذات يوم العشاء الآخرة، ثم تجوز بعدها بركعات، ثم قال: ثابت، ألا توتر؟ فظننت أنه إنما يريد أن يريني وتره، قال: فأوتر بثلاث كأنهن المغرب (٣).

٢٦٢٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمران بن موسى، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد، عن أبي بن كعب، كان يوتر بثلاث (٤).

٢٦٣٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن التيمي، عن ليث، عن عطاء (٥) قال: قال لي ابن عفان، قال: ثنا ابن نمير، عن الأعمش،


(١) "الأم" (١/ ٢٥٧ - باب: ما جاء في الوتر بركعة واحدة).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٩٩، ٤١٠).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٤٦٣٦) عن ثابت بنحوه، وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٩٤ - من كان يوتر بثلاث أو أكثر) عن حميد عنه مختصرًا.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٤٦٦١).
(٥) لعله سقط من "الأصل": (قال: قال ابن عباس: الوتر مثل صلاة المغرب، إلا أنه لا يجلس إلا في الثالثة). وهو في "المصنف" (٤٦٧١)، والحسن بن علي بن عفان من شيوخ ابن المنذر، انظره في المقدمة، وأثر ابن مسعود أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٣/ ٣٠ - ٣١) بإسناده عن الحسن بن علي بن عفان به.

<<  <  ج: ص:  >  >>