للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٦١ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى، أن عبد الله بن هبيرة الشيباني أخبره، أن عبادة بن الصامت خرج إلى المسجد وكان إمام قومه، وهو يظن أن عليه (ليل) (١)، فلما رآه المؤذن ذهب يقيم فكفه عبادة ثم أوتر، ثم تقدم فصلى الركعتين قبل الفجر، ثم (أمر) (٢) فأقام (٣).

٢٦٦٢ - حدثني علي، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة أن أبا الدرداء قال: [إني] (٤) لأوتر وقد صفَّ الناس في صلاة الفجر (٥).

٢٦٦٣ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا الحجبي، قال: ثنا أبو عوانة، عن أبي إسحاق الهمداني، عن الأسود بن يزيد، عن عائشة أنها قالت: ما أوتر إلا بين الأذان والإقامة. وما يؤذنون حتى يصبحوا (٦).


(١) كذا في "الأصل"، والجادة: ليلًا.
(٢) كذا في "الأصل"، ولعل الصواب: أمره.
(٣) أخرجه مالك (١ - ١٢٢ - باب الوتر بعد الفجر) عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان عبادة بن الصامت يؤم قومنا فخرج … فذكره بنحوه.
(٤) في الأصل: (لأني). وما أثبتناه أنسب للسياق.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٨٧ - من كان يؤخر وتره، عن أبي قلابة قال أبو الدرداء: ربما أوترت وإن الإمام لصاف في صلاة الصبح.
(٦) أخرجه عبد الرزاق (٤٦٢٨)، والبيهقي (٢/ ٤٨٠) كلاهما من طريق أبي إسحاق به. وفيه زيادة سؤال الأسود لها عن وقت وترها. وقال البيهقي: "قوله: وما يؤذنون حتى يصبحوا، أظنه من قول الأسود أو أبي إسحاق".

<<  <  ج: ص:  >  >>