للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان مالك (١)، والشافعي (٢)، وأحمد (٣) يقولون: يوتر ما لم يصل الصبح. وحكي عن سفيان الثوري أنه قال: إن أوترت بعد طلوع الفجر فلا بأس. وهكذا قال الأوزاعي. وقال النخعي، والحسن، والشعبي: إذا صلى الغداة فلا يوتر. وقال أيوب السختياني، وحميد الطويل: إن أكثر وترنا لبعد طلوع الفجر.

وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي الوتر وإن صلى الصبح. كذلك قال طاوس وقيل لأحمد بن حنبل: قال سفيان: اقض الوتر إذا طلعت الشمس، قال أحمد (٣): لا. وقال إسحاق (٣): كما قال أحمد. وقال النعمان: إذا صلى الفجر ولم يوتر، ثم ذكر الوتر فعليه قضاء الوتر (٤).

وفيه قول رابع: وهو أن يصلي الوتر وإن طلعت الشمس. روي هذا القول عن: عطاء، وطاوس، ومجاهد، والحسن، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال الأوزاعي، وأبو ثور.

وفيمن فاته الوتر حتى صلى الصبح قول خامس، قاله سعيد بن جبير، قال: يوتر من القابلة (٥).

واختلفوا فيمن ذكر الوتر وهو في صلاة الصبح؛ فقالت طائفة: ينصرف فيوتر، ثم يصلي الصبح. روي هذا القول عن الحسن البصري.


(١) "المدونة الكبرى" (١/ ٢١٢ - ما جاء فيمن نسي الوتر أو نام عنه).
(٢) "الأم" (١/ ٢٦٢ - باب في الوتر).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٠٢).
(٤) "المبسوط" للشيباني (١/ ١٦١ - باب: مواقيت الصلاة).
(٥) "مختصر كتاب الوتر" (ص ١٦٣) باب: الأخبار التي جاءت في الوتر بعد طلوع الفجر).

<<  <  ج: ص:  >  >>