للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك: إذا نسي وتر ليلته وهو في صلاة الصبح قطع، ثم يوتر، ثم يصلي الصبح، وكذلك يفعل إن كان خلف إمام، وإن كان في فضل الجماعة؛ لأن الوتر سنة (١).

قال أبو بكر: وليس ذلك بواجب عليه في مذهبه، إنما يستحب ذلك.

وحكى أبو ثور عن الشافعي فيمن صلى الفجر وعليه الوتر أن صلاته تامة، وكذلك قال أبو ثور.

قال أبو بكر: وهذا قول عامة أصحابنا، بل لا يجوز عندي الخروج من فرض هو فيه إلى تطوع لا يجب عليه، وحكى أبو ثور عن أبي يوسف ومحمد أنهما قالا: صلاته تامة ويوتر إن شاء (٢).

واختلفوا فيمن نسيَ العشاء فأوتر ثم صلى العشاء؛ فقالت طائفة لا يعيد الوتر. كذلك قال سفيان الثوري، والنعمان (٣).

وقال مالك: يعيد الوتر. وكذلك قال يعقوب ومحمد: أنه يعيد الوتر، وإن ذكر بعد أيام (٤).

قال أبو بكر: إذا نسي العشاء فصلى الوتر، ثم ذكر؛ صلى العشاء وأعاد الوتر استحبابًا؛ لأن النبي سَنَّ أن الوتر بعد صلاة العشاء الآخرة.


(١) "المدونة" (١/ ٢١٢ - ما جاء في فيمن نسي الوتر أو نام عنه … ).
(٢) انظر: "المبسوط" للشيباني (١/ ١٦١ - باب مواقيت الصلاة).
(٣) "المبسوط" للشيباني (١/ ١٤٨ - باب مواقيت الصلاة).
(٤) "المدونة" (١/ ٢١٢ - ما جاء فيمن نسي الوتر أو نام عنه .. )، وانظر: "الاستذكار" (٢/ ١٢٣ - باب: الوتر بعد الفجر) فقد ذكر أن لمالك قولين في المسألة قول بالإعادة وقول بعدمها.

<<  <  ج: ص:  >  >>