للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٩٨ - حدثنا يحيى، قال: ثنا علي بن عثمان، قال: ثنا حماد، عن حميد، عن أنس، أن بعض أصحاب رسول الله قنتوا في صلاة الفجر قبل الركوع، وبعضهم بعد الركوع (١).

٢٦٩٩ - حدثنا يحيى، قال: ثنا علي بن عثمان، قال: ثنا حماد، قال: أخبرنا حميد أن أنس بن مالك وعمر بن عبد العزيز كانا يقنتان في صلاة الفجر قبل الركوع، وكان حميد يأخذ به (٢).

٢٧٠٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن جعفر، عن عوف قال: حدثني أبو رجاء العطاردي، قال: صلى بنا ابن عباس صلاة الغداة في إمارته على البصرة، فقنت قبل الركوع (٣).

و [قال] (٤) أصحاب الرأي: بلغنا أنه قنت فيها - يعني النبي بعدما فرغ من القراءة قبل أن يركع، وليس في الصلوات قنوت إلا الوتر (٥).

وفيه قول ثان: وهو أن القنوت بعد الركوع. روى هذا القول عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وقال أنس بن مالك: كل ذلك كنا نفعل قبل وبعد. وممن رأى أن يقنت بعد الركوع: أيوب السختياني، وأحمد بن حنبل (٦)، وروي هذا القول عن الحسن البصري، والحكم، وحماد، وأبي إسحاق.


(١) أخرج ابن ماجه (١١٨٣) من طريق سهل بن يوسف عن حميد عن أنس نحوه.
(٢) انظر "مصنف عبد الرزاق" (٤٩٦٦) بنحوه.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٤٩٧٣). وأخرجه في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٧٠) و"سنن البيهقي الكبير" (١/ ٤٦١) كلاهما من طريق أبي رجاء به بزيادة في لفظه.
(٤) الإضافة ليست في "الأصل".
(٥) "المبسوط" للشيباني (١/ ١٦٣ - ١٦٤ - باب: القيام في الفريضة).
(٦) "مسائل أحمد برواية عبد الله" (٣٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>