للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: إني لآتي القوم وهم صفوف، أو قد أُقيمت الصلاة، فأصلي الركعتين قبل الفجر، ثم أنضم إلى القوم (١).

وممن كان يرى أن يصلي ركعتي الفجر والإمام في الصلاة: مسروق، ومكحول، والحسن البصري، ومجاهد، وحماد بن أبي سليمان. وقال مالك: إن لم يخف أن يفوته الإمام بالركعة فليركع خارجًا قبل أن يدخل، فإن خاف أن تفوته الركعة فليدخل مع الإمام فليصل معه، فإذا طلعت الشمس فإن أحب فليركعهما (٢).

وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز: اركعهما في ناحية المسجد ما تيقنت أنك تدرك الركعة الآخرة، وإن خشيت من الآخرة فوتًا فادخل مع الناس، وروي مثله عن مجاهد.

وقال النعمان: إن خشي أن تفوته ركعة من الفجر في جماعة ويدرك ركعة من الفجر؛ صلى الركعتين عند باب المسجد، ثم دخل فصلى مع القوم، وإن خاف أن تفوته الركعتان جميعًا؛ صلى مع القوم ولم يصل ركعتي الفجر، ولا يقضيهما (٣).

* * *


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٥٤ - في الرجل يدخل المسجد في الفجر) عن وكيع، عن مسعر به، نحوه.
(٢) "المدونة" (١/ ٢١٠ - ما جاء في ركعتي الفجر).
(٣) "بداية المبتدي" (١/ ٢٢ - باب: إدراك الفريضة).

<<  <  ج: ص:  >  >>