للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحتج أحمد بأحاديث منها حديث ابن عمر في تطوع النبي ركعتين بعد الظهر، (وركعتان وركعتان) (١)، وحديث العيد ركعتان، والاستسقاء ركعتان، وإذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، والنبي إذا دخل بيته صلى ركعتين، وذكر أحمد حديث ابن عمر الذي يرويه يعلى بن عطاء (٢)، قيل له: أوليس قد روي أن النبي صلى قبل الظهر أربعًا؟ قال: قد روي أن النبي صلى الضحى ثماني ركعات فتراه لم يسلم فيها؟!

وفيه قول ثان: وهو أن صلاة الليل مثنى مثنى، وبالنهار أربعًا. ثابت عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك.

٢٧٥١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى، ويصلي بالنهار أربعًا أربعًا، ثم يسلم (٣).

وقال الأوزاعي: صلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة النهار إن شاء أربعًا قبل أن يسلم. وقال النعمان في صلاة الليل: إن شئت فصل بتكبيرة [ركعتين] (٤)، وإن شئت أربعًا، وإن شئت ستًّا. وقال يعقوب، ومحمد: صلاة الليل مثنى مثنى. وقال النعمان: وأما صلاة النهار فصلِّ بتكبيرة


(١) كذا في "الأصل".
(٢) يعني حديث: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى"، وانظر تخريجه في الباب السابق.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٤٢٢٦).
تنبيه: الذي في المصنف المطبوع: "أخبرنا عبد الله بن عمر"، ثم فيه لفظة: "أربعًا" مرة واحدة بدون تكرار.
(٤) في "الأصل": ركعتان. والجادة ما أثبتنا، وسيتكرر لفظ "النعمان" على الجادة بعد قليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>