للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ركعتين، وإن شئت أربعًا (١).

وفي كتاب محمد بن الحسن في التطوع بالليل: يصلي ركعتين ركعتين، أو أربعًا أربعًا، أو ستًّا ستًّا، أو ثمانيًا ثمانيًا، أي ذلك شئت، وأربع أربع أحب إليه، وكذلك التطوع بالنهار، قال: وهذا قول النعمان، وقال يعقوب ومحمد: صلاة الليل مثنى مثنى (٢).

وكان إسحاق بن راهويه يقول (٣): الذي نختار له أن تكون صلاته بالليل مثنى مثنى إلا الوتر فإن له (أحكام) (٤) مختلفة، وأما صلاة النهار فأختار أن يصلي قبل الظهر أربعًا، وقبل العصر أربعًا، وضحوة أربعًا؛ لما جاء عن ابن مسعود، وعلي، وابن عمر من وجه واحد، فإن صلى بالنهار ركعتين ركعتين وسلم كان جائزًا.

وفيه قول ثالث: وهو أن صلاة الليل والنهار يجزئك التشهد في الصلاة، إلا أن تكون لك حاجة فتسلم. وقال عطاء كذلك، وقال الأوزاعي: الرجل في سعة من صلاة النهار أن لا يسلم من كل ثنتين، وأن [يَصِل] (٥) بعضها ببعض بعد أن يتشهد في كل ثنتين.

قال أبو بكر: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى؛ لحديث ابن عمر، وبحجج قد ذكرتها في غير هذا الموضع (٦).


(١) "بدائع الصنائع" (١/ ٢٩٥ - فصل: وأما بيان ما يكره من التطوع)، و"المغني" (٢/ ٥٣٧ - مسألة: قال: وصلاة التطوع مثنى مثنى)، و"التمهيد" (١٣/ ٢٤٣).
(٢) "المبسوط" للشيباني (١/ ١٥٧ - باب: مواقيت الصلاة).
(٣) انظره بحروفه في "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٥٩).
(٤) كذا في "الأصل"، والجادة النصب: أحكامًا.
(٥) في "الأصل": فصل. ولا وجه له.
(٦) تقدمت الآثار في هذا الباب قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>