للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العشاء ولم يذكر أحد أنه أحدث لذلك طهارة، والأخبار في هذا المعنى تكثر.

فدل كل ما ذكرناه على أن المأمور بالطهارة، من قام إلى الصلاة محدثًا (١)، دون من قام إليها طاهرًا.

وقد أجمع أهل العلم (٢) على أن لمن تطهر للصلاة أن يصلي ما شاء بطهارته من الصلوات إلا أن يحدث حدثًا ينقض طهارته (٣).

وكان زيد بن أسلم يقول: نزلت الآية يعني قوله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ (٤) يعني إذا قمتم من المضاجع، يعني النوم.

* * *


(١) قال ابن القطان في "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٦٧) بعد ما ذكر الآية: المعنى إن قام محدثًا، وهذا مجمع عليه، ولا خلاف اليوم بين العلماء فيه.
(٢) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٣٨).
(٣) ذكر ابن حزم في "مراتب الإجماع" (ص ٤٣) أنهم اختلفوا في هذا، وكذا ذكر الخلاف النووي في "شرح صحيح مسلم" (٣/ ١٧٧)، وذكر الخلاف أيضًا ابن حجر في "فتح الباري" (١/ ٢٨٠).
(٤) المائدة: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>