للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٠٦ - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا أبو خالد الأحمر، عن داود، عن الشعبي، عن عبد الله أنه سجد في النجم (١).

وفيه قول ثان: هو أن ليس في المفصل سجود. هكذا قال مالك (٢)، وقد روينا هذا القول عن جماعة، وقد ذكرت من قال ذلك في باب غير هذا الباب (٣).

٢٨٠٧ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرنا ابن أبي مليكة، عن [عثمان] (٤) بن عبد الرحمن التيمي، عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير، أنه حضر عمر بن الخطاب يوم الجمعة قرأ على المنبر سورة النحل، حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأها، حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس، إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب وأحسن، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، قال: ولم يسجد عمر.

قال ابن جريج: وزاد نافع عن عمر أنه قال: لم يفرض السجود علينا

إلا أن نشاء (٥).

وكان الأوزاعي يقول: وأما النجم فإن الأئمة وجماعة الناس كانوا لا يسجدون فيها يجعلونها راحة (٦)، وإن سجد بها رجل فحسن. وقال


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٥٩ - من كان يسجد في المفصل).
(٢) "المدونة" (١/ ١٩٩ - كتاب الصلاة الثاني - ما جاء في سجود القرآن).
(٣) انظر: "التمهيد" (١٩/ ١١٩)، و"الاستذكار" (٢/ ٥٠٣ - باب: ما جاء في سجود القرآن).
(٤) في "الأصل": عمر. وهو تصحيف وصوبناه من المصادر.
(٥) أخرجه البخاري (١٠٧٧) من طريق ابن جريج به نحوه.
(٦) مشتبهة في "الأصل"، والمثبت هو الأقرب للرسم والمعنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>