للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سجدات، كالصلاة في الكسوف. وقال أبو ثور: كسوف الشمس والقمر من الآيات، فكل آية يخاف عندها صلوا حتى يكشفها الله.

وفيه قول ثان: وهو أن لا يصلى في زلزلة، ولا ظلمة، ولا لصواعق، ولا ريح، ولا غير ذلك، إلا أن يصلوا منفردين. وهذا قول الشافعي (١). وأنكر مالك الصلاة عند الزلزلة (٢) وقال: ما أسرع الناس إلى البدع.

وقال أصحاب الرأي في الصلاة في غير كسوف الشمس، في الظلمة تكون، أو في الريح الشديدة: الصلاة في ذلك حسنة (٣).

وهذا ما كان عروة بن الزبير يقول: لا تقولوا: كسفت الشمس، ولكن قولوا: خسفت الشمس.

قال أبو بكر: موجود في الأخبار ذكر: "الخسوف" و "الكسوف"، وليس بمحظور أن يقال: خسفت وكسفت، غير أن بعضهم يستحب أن يقال: خسفت؛ لقوله جل ذكره: ﴿وَخَسَفَ الْقَمَرُ﴾ (٤) (٥).


(١) "الأم" (١/ ٤٠٩ - الصلاة في غير كسوف الشمس والقمر).
(٢) "الاستذكار" (٢/ ٤١٨ - باب: العمل في صلاة الكسوف).
(٣) "المبسوط" للشيباني (١/ ٤٤٤ - باب: صلاة الكسوف).
(٤) القيامة: ٨.
(٥) قال العيني في "العمدة" (٦/ ٤٧): .. الأشهر في ألسن الفقهاء تخصيص الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر، وادعى الجوهري أنه الأفصح، وقيل: هما يستعملان فيهما وقيل: الكسوف للقمر والخسوف للشمس وهو مردود.
وقيل: الكسوف أوله والخسوف آخره، وقال الليث: الخسوف في الكل والكسوف في البعض.

<<  <  ج: ص:  >  >>