للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لشهوة وليس بينهما ثوب نقض وضوءه، وعليه أن يعيد الوضوء، هذا قول النعمان، ويعقوب.

وقال محمد (١): لا وضوء عليه حتى يخرج منه مذي أو غيره.

وفيه قول خامس: رُوي عن عطاء، وهو: إن قبَّل حلالًا فلا إعادة عليه، وإن قبَّل حرامًا أعاد الوضوء (٢).

قال أبو بكر: وقد احتج بعض من يوجب من اللمس والقبلة الوضوء بظاهر قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (٣) قال: جائز أن يقال لمن قبَّل امرأته، أو لمسها بيده، قد لمس فلان زوجته، ويدل على أن اللمس قد يكون باليد قوله تعالى: ﴿فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ﴾ (٤) ونهى النبي عن الملامسة (٥)، وهي لمس الرجل الثوب بيده، فظاهر الكتاب والسنة واللغة يدل على أن اللمس يكون باليد وغيرها.

وقال الشافعي بعد أن تلا الآية قال: فأشبه أن يكون أوجب الوضوء من الغائط، وأوجبه من الملامسة، وإنما ذكرها [موصولة] (٦) بالغائط بعد ذكره بالجنابة، فأشبهت الملامسة أن تكون اللمس باليد، والقبلة غير الجنابة (٧).


(١) انظر: "المبسوط" للسرخسي (١/ ١٨٧ - باب الوضوء والغسل).
(٢) قال النووي في "المجموع" (٢/ ٣٤): حكاه ابن المنذر، وصاحب "الحاوي" عن عطاء، وهذا خلاف ما حكاه الجمهور عنه، ولا يصح هذا عن أحد - إن شاء الله - اهـ.
(٣) النساء: ٤٣، المائدة: ٦.
(٤) الأنعام: ٧.
(٥) أخرجه البخاري (٥٨٢٠)، ومسلم (١٥١٢) من حديث أبي سعيد الخدري.
(٦) في الأصول الخطية: موصولًا. وما أثبتنا من "الأم".
(٧) "الأم" (١/ ٦٢ - الوضوء من الملامسة والغائط).

<<  <  ج: ص:  >  >>